العلامة الحلي
143
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يعدل تسعين ، فنجبر المال بالأشياء الناقصة ، فيصير مالا يعدل تسعين وتسعة أشياء ، فقد خرجت هذه المسألة إلى المقترن الثالث ، وهو جذور وعدد تعدل أموالا ، فننصّف الأجذار ، فيكون أربعة ونصفا ، ونضربها في نفسها ، يكون عشرين وربعا ، ونزيدها على العدد ، فتكون مائة وعشرة وربعا ، نأخذ جذر ذلك ، وهو عشرة ونصف ، فنزيده على نصف الأجذار ، فيكون خمسة عشر ، وهو الشيء ، وكان ثلث المال شيئا ، فهو خمسة عشر ، فالمال خمسة وأربعون ، فالموصى له بالثّلث يضرب فيه بخمسة عشر ، والآخر بعشرة ، فيقسّم الثّلث بينهما على خمسة ، فللموصى له بالثّلث ثلاثة أخماسه ، وذلك تسعة ، وللآخر خمساه ، وهو ستّة . وإذ قد تمهّدت هذه المقدّمات ، فلنشرع في المقصود في فصول . * * *